السرخسي

420

شرح السير الكبير

فإن اتهمهم استحلفهم بالله على ذلك . فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئا ، ولكن لا يقتلون . لان النكول بمنزلة الاقرار ، ولكن فيه ضرب شبهة واحتمال ، فلا يجب القتل به . وقد تقدم بيانه . 586 - وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، وحلف على ذلك ، فهم آمنون جميعا . لان كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم . فخروج ( 1 ) غيرهم لا يبطل حكم الأمان في حقهم . أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا . وفى مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا . فعلى الامام أن يبلغهم مأمنهم .

--> ( 1 ) ه‍ " فخرج "